السيد محمد حسن الترحيني العاملي

137

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يقدر على شيء . وقيل : يصح ويتبع به بعد العتق ( إلا أن يأذن المولى فيثبت ) المال ( في ذمة العبد ) ، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا يدل على الخاص ، وقيل : يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء وربما قيل بتعلقه بمال المولى مطلقا ( 1 ) ، كما لو أمره بالاستدانة ، وهو متجه ، ( إلا أن يشترط كونه من مال المولى ( 2 ) ) فيلزم بحسب ما شرط ويكون حينئذ كالوكيل ، ولو شرطه من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى ، لأنه ( 3 ) من جملته ( 4 ) ، ثم إن وفّى الكسب بالحق المضمون ( 5 ) وإلا ضاع ما قصر ، ولو أعتق